Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9050

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. التحايل على الربا لا يبيحه

التحايل على الربا لا يبيحه

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجدلدينامصرف يمنح قروض سكنية بنسبة نصف فى المائة مقابل مصروفات ادارية بحيث يمنح مبلغا قدره ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف دينار ويسدد المواطن ٤٥٠٠ اربعة الالاف وخمسمائة دينار على سبيل عائد خدمات ادارية من مرتبات وقرطاسية وكافة الخدمات وهذا على مدى ستين سنة اى ان المقترض يستلم ٣٠٠٠٠ دينار ويدفع اربعة وثلاثون الف وخمسمائة على سبيل المصروفات والخدمات وتكتب فى العقد ٤٥٠٠ عائد خدمة على مدى ستين سنة فهل هذا يجوز ام لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يتبادر من السؤال أن هذه العملية بهذه الصورة فيها نوع من التحايل على الربا للتغطية على الناس بأخذ تلك الفائدة على القرض الممنوح،

فإذا كان على هذا النحو فإنه لا شك في حرمته لأنه قرض جر نفعاً، وللفائدة راجع الجواب رقم: ٢٥٩٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9050 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.