Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9064

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حدود جواز الاقتراض بالزيادة

حدود جواز الاقتراض بالزيادة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة معينة أن تقترض مبلغاً ما وترده بأكثر من قيمته مع العلم أن الإنسان محتاج سوء للزواج أو السكن بالإضافة أن الدولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التعامل مع المصارف الربوية والاقتراض منها أو من غيرها بالزيادة، لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، وذلك لتغليظ حرمة التعامل بالربا، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه [البقرة:٢٧٨-٢٧٩] .

وقال النبي ﷺ: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء. " رواه مسلم عن جابر ﵁.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

١٢٣٠ والفتوى رقم: ١٤٣١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9064 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.