Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9068

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الاقتراض مقابل فائدة من أي جهة حرام

الاقتراض مقابل فائدة من أي جهة حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أريد السؤال على أخذ سلفة من البنك علماً بأن البنك يأخذ نسبة أرباح]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضاً مقابل فائدة، والمقرر في الشرع الإسلامي أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً يحرم على المقترض أخذه، ويحرم على المقرض دفعه لأن النبي ﷺ يقول " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. " رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.