Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9084

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. قليل الفائدة ككثيرها في الحرمة

قليل الفائدة ككثيرها في الحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أقيم في دولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية وبالتالي فجميع القروض هي ترد بالفائدة,

وأخيرا ونظرا لحاجة كثير من الناس للمساكن قامت البلدية بمنح سلف للفئة الفقيرة من لديها بقيمة ٣٠.٠٠٠دينار على أن ترجع ٣٤٠٠٠ دينار أي بقيمة ١.٥% تقريبا, والحقيقة أنني أقيم بمنزل مخصص من قبل الدولة وفي حي حقيقة لا يحتمل لتربية حتى الأبناء التربية السليمة

وأملك قطعة أرض أحاول مند سنوات بناء مسكن , ولكن الحاجة لم تمكني من البناء.وأحاول أن أتحرى الصحيح من الدين وبذلك لم أسطع أن اقترض من المصارف وهذه آخر فرصة لي. فهل يجوز لي أن أقبل هذا القرض من البلدية أم لا؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أنك تعلم تغليظ حرمة الربا، وما توعد الله ﷿ به المرابين، والمتعاونين معهم.

ولا شك أن هذه العملية التي قامت بها البلدية تعتبر نوعا من أنواع الربا المحرمة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.

ولهذا فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا النوع من المعاملات لأنه محض الربا، فالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:١١٩] .

وقال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:١٧٣] .

ولتفاصيل حالة الضرورة وضوابط ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: ٦٥٠١ والفتوى رقم: ٦٦٨٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9084 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.