Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9106

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. هل يجوز الاقتراض من البنك لمنزل خوف الفتنة على الزوجة

هل يجوز الاقتراض من البنك لمنزل خوف الفتنة على الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله ... تحية طيبة

سؤالي هو بخصوص القروض السكنية (مع الفوائد)

أنا شخص متزوج منذ مدة أسكن مع أمي واثنين من إخوتي الأولاد وأنا أعمل في مكان بعيد عن مقر سكني حوالي ٥٠٠ كم وأبقى خمسة أيام من كل أسبوع خارج البيت وأخاف على زوجتي من الفتنة مع العلم أن النقود التي معي لا تكفي لبناء بيت يوفر سبل الأمان لزوجتي في حالة غيابي أثناء العمل، مع العلم لا توجد قروض سكنية إسلامية في هذه البلاد. هل يحق لي أخد قرض من هذه القروض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا القرض ربوياً فلا يجوز لك أخذه، وإن فعلت فقد وقعت في الربا المحرم الذي نهى الله ورسوله عنه، وحالتك المذكورة لا تسوغ لك التعامل بالحرام، وعليك أن تلزم زوجتك بالاحتجاب والحشمة أثناء وجود إخوانك في البيت، وإلا استأجرت لها بيتاً آخر قريباً من مكان عملك، ولمعرفة الضرورة التي تبيح التعامل بالربا انظر الفتوى رقم: ٦٦٨٩ والفتوى رقم: ١٤٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9106 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.