Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9140

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الشراء بالتقسيط لقاء فائدة ربا محض

الشراء بالتقسيط لقاء فائدة ربا محض

[السُّؤَالُ]

ـ[* نحن جماعة موظفين في إدارة نريد الشراء بالتقسيط تجهيزات منزلية عن طريق البنك حيث نسبة الفائدة ٩بالمائة، تأمين المشتريات، الرسم على القيمة المضافة ويتم الاقتطاع من الراتب لمدة ٣٦ شهراً. هل يجوز هذا؟

أما من جهة أخرى هل يجوز قبض المبلغ نقدا من الممول عوض التجهيزات علماً أن أفرادا من السائلين يريد الزواج أو الشراء. بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة في السؤال عقد ربوي صريح لا يجوز لكم الإقدام عليه ولا التعامل به لأنه قرض بفائدة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

ولا فرق بين أن تؤخذ التجهيزات ويدفع البنك ثمنها ليأخذه في ما بعد مع الفائدة، وبين أخذ المبلغ نقداً ليسدد أيضاً بالتقسيط والفائدة، فالكل قرض بفائدة ولا يجوز بحال من الأحوال.

واعلموا أن الربا ما دخل بيتاً إلا محقت بركة رزق أهله، لأن الله يقول: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:٢٧٦] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9140 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.