Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9144

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. المؤجر للبنك يلحقه الإثم حيا وميتا إن كان يعلم الحرمة

المؤجر للبنك يلحقه الإثم حيا وميتا إن كان يعلم الحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[١) ماحكم إجارالشقق المفروشة وبها القنوات الفضائي؟ ٠

٢) ماحكم إجار محلات الحلاقة التي يتم فيها حلاقة اللحية والقصات التي فيها تشبة بالكفار؟ ٠

٣) ماحكم إجار مبنى لبنك ربوي وإذاكانت هذه المحلات مستأجرة قبل أن يتوفى الأب فهل على الوارث إثم إذا بقيت على حالها وهل يستمرالإثم على المتوفى (وجزاكم الله خيرا) .....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تأجير الشقق والمساكن وفيها الأجهزة التي تمكن سكانها من الاطلاع على ما تبثه القنوات الفضائية، كما لا يجوز تأجيرها إلى من يغلب على الظن أنه سيستخدمها في المنكر، وانظر في ذلك الفتوى رقم:

٧٨١٢.

وحلاقة اللحى محرمة في شرع الله، فلا يجوز العمل فيها أو الإعانة عليها، وتأجير المحل إلى من يفعلون ذلك إعانة لهم على منكرهم، فيحرم عليك تأجير محلك صالوناً للحلاقة إلا إذا كان المستأجر سيلتزم بالضوابط المبينة في الفتوى رقم:

١١٠٩٣.

وكذلك يحرم تأجير المحلات للبنوك الربوية كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٠٣٣٠

وحيث إن المؤجر لها قد توفي فينتقل عقد الإجارة للورثة وبالتالي فيلزمهم أن يفسخوا العقد إن تمكنوا من ذلك، وإلا فلا يجوز لهم تجديده عند انتهاء مدته.

والأب المؤجر للبنك إن كان يعلم بذلك فيلحقه إثم ذلك ما دام العقار في حوزة البنك، وإن كان جاهلاً فلا يلحقه الإثم، وعلى ورثته أن يستغفروا له وإن تصدقوا عنه فحسن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.