Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9147

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الإعانة على الربا بأي شكل لا يجوز

الإعانة على الربا بأي شكل لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة ولي مستحقات مالية وعندما طالبت بها أبلغوني بالشركة بأنه لا توجد لديهم الفترة أي

أموال, وقالوا لي ممكن أن نعطيك مالك عن طريق قرض من البنك باسمك وسنقوم نحن بتسديد البنك,

فالسؤال هو: هل لو وافقت على هذا القرض يعتبر تعاملا بالربا؟ (مع العلم بأن هذا هو اقتراح الشركة لأخذ أموالي)

وماذا لو أرغموني على دفع جزء من فائدة البنك؟ وماذا لو دفعت الشركة فائدة البنك كلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من المقرر شرعاً أن الربا قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:٢٧٥] .

وأما السنة فعن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: اجتنبوا السبع الموبقات..... وذكر منها "أكل الربا". متفق عليه.

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم.

وإن من القواعد الفقهية المقررة أيضاً "أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً"، ولا يجوز للمسلم أن يعين على التعامل بالربا بأي نوع من العون، فقد روى مسلم عن جابر ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.

فعلى هذا لا يجوز لك الموافقة على الاقتراض باسمك بفائدة ربوية، ولكن إذا اقترضت المؤسسة هذا القرض باسمها لتفي لك، فلا حرج عليك في أخذ مالك ويكون الإثم عليهم، ولا إثم عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.