Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9164

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم تجهيز مشروع بالتقسيط من البنك

حكم تجهيز مشروع بالتقسيط من البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم البنك الذي لا يقرض مالا وإنما يجهز المستفيد بالتجهيزات اللازمة لمشروعه، ثم يكون التسديد بأقساط شهرية تحتوي على المبلغ الأصلي للتجهيزات مع إضافة مرابيح البنك؟ ... هل هو ربا أم بيع بأجل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك يقوم بشراء الأدوات المطلوبة في مشروع العميل ويتملكها فتصبح في ضمانه ثم يبيعها للعميل بالمؤجل أو المقسط بثمن يزيد عن ثمن الشراء فهذا الذي يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز، وإن كان البنك لا يملك هذه الأدوات ولا تدخل في ضمانه فلا يجوز لأنه في حقيقة الأمر أقرضه ثمن هذه الأدوات ثم أرجع القرض بفائدة وهذا هو الربا، وانظر الفتوى رقم:

١٣٤٧٦ والفتوى رقم: ١٢٩٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.