Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9209

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز

بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أنا مساهم في رأس مال شركة كمبيوتر بنسبة صغيرة. وتقوم تللك الشركة بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى مختلف الوزارات والشركات. ولكن أيضا تقوم بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى البنوك التي تتعامل بالربا. فهل أكون آثما؟ وهل يكون مالي المكتسب من هذه الشركة حراما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، فحرمة الربا مما علم من الدين بالضرورة، وهو إحدى الموبقات السبع، وقد حرمه الله في محكم كتابه، وأعلن الحرب على من يتعامل به حيث قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:٢٧٧-٢٧٨] فعلى الأخ السائل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يظل مساهماً في شركة تبيع المعدات للبنوك الربوية، لأن بيعها لها فيه تعاون على الإثم، والله ﷾ يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:٢]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.