Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9215

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الربا

تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة محددة وغير مركبة لغرض بناء مسكن وكانت القيمة ٣٠٠٠٠ ألف دينار ويتم سدادها٣٤٠٠٠ ديناراً ويعتبر الفرق حسب إفادة المصرف خدمات مصرفية مقابل خدمات الاقتراض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك، ولا من غيره، ولا لبناء مسكن، ولا لغيره.

وسواء قلت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة هذه المعاملة الربوية شيئاً، وعلى المسلم أن يحذر من الربا، وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله، ومستوجب للعن.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:٢٧٨-٢٧٩] .

ولعن رسول الله ﷺ: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.

وراجع الفتاوى رقم:

٦٦٨٩، ١٢١٥، ١٩٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9215 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.