Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9230

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم تأجير العقارات للبنوك

حكم تأجير العقارات للبنوك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تأجيرعقار لبنك تجاري يتخذه مقراً للبنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

فإذا كان هذا البنك ربوياً فلا يجوز لك تأجير العقار له، لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على ما هم عليه من الإثم، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:٢] وإذا كان النبي ﷺ قد لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه... وقال: هم سواء.

كما في الحديث الذي رواه مسلم.

فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا، واستمراره.

ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله، ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب، قال تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:٢٧٩]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.