Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9247

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. المصرف العقاري.. وحكم اقتطاعه نسبة لقاء خدمات أو قروض

المصرف العقاري.. وحكم اقتطاعه نسبة لقاء خدمات أو قروض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في أخذ قرض مصرفي من مصر ف عقاري من أجل استكمال بناء البيت؟ علما بأنني موظف ووأتقاضى راتباً محدداً وقد قال لنا المصرف بأنه سيأخذ مصاريف خدمات مصرفية فقط وهي ١% فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المصرف العقاري إذا أخذ من عملائه المقترضين نسبة مئوية مقطوعة، أي تدفع مرة واحدة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء معاملاتهم من رواتب العاملين، والقرطاسية وغيرها، فإن هذا جائز، ويحق للمصرف أخذ هذه النسبة - بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية لما يقدمه المصرف من خدمة ومما يجدر التنبه له أنه يجب التحرز الشديد من أن يزاد على متوسط ثمن الخدمة لئلا يتسرب إلى العملية ما يجعلها تحوم حول الربا، أما إن كانت النسبة المئوية التي يأخذها المصرف غير مقطوعة، كأن تكون مقسطة يدفعها المقترض مع كل قسط عليه من أصل ما عليه من قرض، فتزيد بزيادة المدة وتنقص بنقصها، أو كان المصرف يشترط زيادة في حال التأخر عن السداد فهذا كله رباً الصريح فائدة) ، وهو حرام لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. وللاستزادة تراجع الفتاوى ١٢١٥، ٦٥٠١ ٦٦٨٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9247 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.