Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9251

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. القرض بفائدة لتشغيل العاطلين

القرض بفائدة لتشغيل العاطلين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توجد عائلة مغربية متدينة تتكون من أب وولديه قد أدوا مناسك الحج وهدفهم العمل لكسب الثواب وفعل الخير وليس العمل لكسب الأموال الطائلة. قاموا بإعداد شركة عقارية لبناء شقق أحسن ما يوجد من ناحية الجودة والثمن، وذلك لأنهم محترفون فالأبناء مهندسون والأب له خبرة في مواد البناء. رأس مال العائلة ضئيل حوالي ٢٠٠٠٠٠دولار أمريكي ولكي تقوم بأوراش ضخمة لإرضاء العدد الكبير من طلبات المواطنين وتشغيل عدد كبير من العاطلين تقترض تكلفة مشاريعها من البنوك بفائدة ١٠ في المائة (مبلغ القرض ٣,٥ مليون دولار أمريكي) ما رأي سماحة الشيخ في هذا القرض؟ والله يوفقنا وإياكم لفعل الخير وما يحبه ويرضاه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا القرض بالفائدة لا يجوز، ويحرم عليكم فعل ذلك حتى ولو كان الغرض هو ما ذكرتم من تشغيل العاطلين، وتوفير خدمات راقية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والواجب عليكم الآن هو التوبة إلى الله سبحانه، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من هذه البنوك. وقد سبق جوابان مفصلان يبينان حرمة ذلك نحيلك عليهما للفائدة وهما تحت الرقمين: ٣٩١٥، ٣٨٣٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9251 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.