Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9291

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. يحرم القرض من البنك بفائدة

يحرم القرض من البنك بفائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة ٧بالمائة من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فمن المعلوم قطعاً حرمة الربا فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: ٢٧٨] وقال ﷺ: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". أي في الإثم. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود ﵁] . ولأنه قد انتشر الوعي بين المسلمين والحمد لله وحَمَلَ الناسَ الخوفُ من الله على ترك ما حرم الله من التعامل بالربا، لجأ مثل هؤلاء إلى هذه الحيلة الماكرة لمخادعة المسلمين، وإن قالوا عن أنفسهم ما قالوا من أنهم جهة خدمة أو غير ذلك فإن هذه المسميات لا تغير من حقيقة التعامل الذي يتعامل به هؤلاء. وهذه الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح لا شك فيه، ولو أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية لكان عليهم أن يفرضوا على أي تعامل أو قرض مبلغاً محدداً وليس نسبة كأن يكون على كل قرض مثلاً عشرة جنيهات لا تزيد حتى ولو بلغ مليون جنيه فلا يزيد المبلغ بزيادة القرض. هذا ونسأل الله أن يبارك في المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9291 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.