Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9321

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. جوائز المحلات التجارية ٢٧
  4. حكم الجوائز المقدمة للزبائن من شركة للحليب

حكم الجوائز المقدمة للزبائن من شركة للحليب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندنا شركة منتجة لمشتقات الحليب، حيث تضع عدة سيارات كجوائز وتلزم زبائنها بإرسال عدد من أغلفة منتجاتها، ثم تجري قرعة ليختار الفائز بالسيارة، ما حكم هذه الجوائز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من الجوائز التي ترصدها الشركات والمحلات جائز إذا اشتريت السلعة بمثل ثمنها في السوق، لأن الداخل فيه يدفع ثمنها للحصول على مثمن، وبهذا تخرج هذه المعاملة عن القمار المحرم، وهو ما لا يخلو منه أحد طرفيه من أن يكون غارماً أو غانماً، وللمزيد حول أنواع الجوائز وأحكامها ترجى مراجعة الفتوى رقم: ٣٨١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.