Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9337

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حكم صرف فوائد البنوك في زواج الابن

حكم صرف فوائد البنوك في زواج الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صرف أرباح البنوك في زواج ابني أو دفع مقدم لشقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز، وعلى صاحب الحساب التوبة إلى الله تعالى وسحب أمواله منه، وإذا نتج من الإيداع فوائد فعلى صاحب الحساب صرفها في منافع المسلمين العامة، ويجوز صرفها إلى الفقراء، وإذا كان أولاده فقراء فلا بأس بصرفها إليهم بل هم أولى، وإن لم يكونوا فقراء فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٦٠٥٣، والفتوى رقم: ٥٧٣٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.