Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9364

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حصل على راتب مع توقفه عن العمل فهل ينتفع به

حصل على راتب مع توقفه عن العمل فهل ينتفع به

[السُّؤَالُ]

ـ[أرشدوني أرشدكم الله.

حصلت في ٢٠٠٧ على الأستاذيّة في الإعلاميّة لم أحصل على مناظرة الكاباس فلجأت إلى الخواص وتحصّلت على عقد عمل لسنة: من يناير ٢٠٠٨ إلى يناير ٢٠٠٩.

انقطعت عن العمل بعد ٥ أشهر لأسباب مختلفة، ولم يفسخ صاحب المؤسّسة العقد وبقي الأجر الّذي أتقاضاه من الدّولة ساري المفعول- الأجر = أجر المؤسّسة:٢٥٠د + منحة الدّولة١٠٧د-.

إن كانت هذه الأموال لسبعة أشهر ليست من حقّي فهل أستطيع أن أستعملها لأسافر إلى العاصمة وأدفع أجرة السّكن للبحث عن عمل لأنّي لا أملك مالًا ثمّ أدفعها بعد ذلك لمشاريع البلديّات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال ليس حقا لك لأنه أجرة لم تقابل بعمل فلم تكن مستحقا لها، وانظر الفتوى رقم: ١٨٥٦٥.

ولكن إذا كان مدير المؤسسة قد علم بتغيبك وكان مأذونا له من قبل الجهة المختصة في إعطائك راتبك أو إيقافه، ولم يفسخ العقد فهذا الراتب يعتبر هبة من تلك الجهة لك، وجائز لك الانتفاع به.

وعلى التقدير الأول وهو أن هذا المال ليس حقا لك فالواجب عليك التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت محتاجا إلى هذا المال في البحث عن عمل كما ذكرت، فلا مانع من أن تنتفع به، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.

وقال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره أخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.

والأولى لك إذا انتفعت بهذا المال أن تتصدق به في مصالح المسلمين العامة إذا أيسرت خروجا من خلاف من منع الانتفاع به.

وإنما يجوز لك الانتفاع به إذا كان مالا عاما لا يعرف له مالك معين.

أما إذا كان مالك هذا المال معلوما فلا بد من رده إليه، ولا يجوز الانتفاع به بغير إذنه لما ثبت في الصحيح من قوله ﷺ: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.