Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9391

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حكم التبرع بالفوائد الربويه لشراء للأضاحي

حكم التبرع بالفوائد الربويه لشراء للأضاحي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التبرع بالفوائد الربويه لشراء لحوم الأضاحي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين العامة، وهي ما يشتركون فيها كالمستشفيات والآبار ودور الأيتام ونحو ذلك. فيجوز أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فتدفع إليهم، ولهم أن يفعلوا بها بعد ذلك ما يشاؤون.

أما أن يتصرف فيها المرابي بأن يشتري بها أنعاما يوزعها على الفقراء أو يشتري بها أشياء أخرى فلا يصح تصرفه هذا لأن المال مال غيره. (إما مصالح المسلمين العامة أو الفقراء) ولم يوكله هؤلاء في التصرف على هذا النحو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9391 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.