Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9440

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. دفع الفوائد لأبناء الأخ الفقراء

دفع الفوائد لأبناء الأخ الفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم على ما تبذلونه من مجهود وعناء فى الإجابة على هذا الكم من الأسئلة، هدانا الله وله الحمد لمعرفة أن فوائد البنوك الربوية حرام وكان لأخى مبلغ من المال فسحبناه هو وفوائده الربوية ووضعنا أصل المبلغ فى بنك إسلامي ومعي أنا الفوائد لأتصرف فيها فيما يرضي الله، سؤالي هو أنا لي أخ آخر توفاه الله من أشهر قليلة وترك ولدا وبنتا صغيرين لا يتجاوز عمر الأكبر منهما ٥ سنوات وترك لهما شقة تمليك على الطوب الأحمر ومعاشهم قليل جداً فهل يجوز لي أن أعطيهم هذه الفوائد أو جزءا منها لتشطيب بعض أجزاء الشقة الخاصة بهم وتأجيرها بعد ذلك لينتفعوا هم بريعها؟ وجزاكم الله خيراً.. وأرجو منكم أن تدعو لأخي بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ابن أخيك المتوفى وأخته فقيرين لا مال لهما يكفي لسداد حاجتهما من مسكن وملبس ومطعم وعلاج ونحو ذلك، فلا مانع من إعطاء هذه الفوائد لهما لأنهما حينئذ أحد الأوجه الشرعية لصرف المال الحرام، بل إن الإعطاء لهما قد يكون أولى وإذا أعطيت لهما فإنها تصرف فيما هو أصلح ولا شك أن إكمال الشقة المذكورة وتشطيبها ينبغي أن يكونا من أولى الأولويات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٧٦٥. ونسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وجميع موتى المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9440 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.