Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9456

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. ميراث من كان يعمل في مصنع للدخان

ميراث من كان يعمل في مصنع للدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أن رجلاً ورث مالاً من رجل كان يعمل بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، فهل ينتفع به أم لا، فأفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدخان والسجائر من الخبائث التي يحرم العمل في مجالها، والأجر المكتسب من ذلك حرام يتعين التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين؛ كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وعليه فإذا كان كل المال الذي ورثته عن هذا الرجل مما حصل عليه من أجر العمل في هذه الشركة فعليك بالتخلص منه وإنفاقه في مصالح المسلمين.

وأما إذا كان مختلطاً بين الحلال والحرام فعليك أن تجتهد وتقدر مقدار الحرام في هذا المال ثم تتخلص منه كما تقدم، فإن لم تستطع التقدير فعليك أن تتخلص من نصف هذا المال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٦١٦، ٩٧١٢، ٤٤٤٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9456 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.