Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9486

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. استثمار القرض الربوي والانتفاع بأرباحه

استثمار القرض الربوي والانتفاع بأرباحه

[السُّؤَالُ]

ـ[صديق يعمل فى الكهرباء أخذ قرضا بضمان راتبه وقدره عشرون ألفا واستثمر هذا المبلغ فى تجارة الأدوات الكهربية فيبيع بالقسط لمن يريد المهم أنه يسدد القرض من راتبه ويضطر للإنفاق على بيته أن ياخذ مبلغا من الأقساط المتحصلة فينفق منها على أولاده وزوجته، والسؤال هو: أنه الآن تعبان جدا ويريد أن يطهر نفسه من هذا الذنب، فماذا يفعل، علما بأنه باقي ست سنوات على انتهاء القرض وباقي مرتبه لا يكفي مصاريف بيته، فهل يصح أن يعمل جمعية فيقبضها ويتاجر بثمنها ويفتح لها حسابات مستقلة وبالنسبة للفلوس الموجودة فى السوق والخاصة بالقرض ما يحصله منها يسدده للبنك أم ماذا يفعل، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور اقترض بفائدة من أي جهة كان القرض فإنه ارتكب إثماً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ﷿، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب العظيم. أما عن حكم استثماره لمبلغ القرض في تجارة ونحوها فإن ذلك مباح، والأرباح الناتجة عنها مباحة، ولا يلزمه أن يتخلص من أصل القرض ولا من أرباحه، لأن الإثم تعلق بذمته هو لا بعين المال.

وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد عنه فليبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، لأن المستفيد في هذه الحالة هو المقرض الذي تعجل له الفوائد مع رأس ماله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.