Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9498

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حكم شراء مواد التنظيف من فوائد الأموال الخيرية

حكم شراء مواد التنظيف من فوائد الأموال الخيرية

[السُّؤَالُ]

ـ[مؤسسة إسلامية كبرى في الغرب لها حسابات بنكية مرصودة لصالح إقامة مشروع إسلامي كبير يشمل مصلى كبيرا ومدرسة ومرافق أخرى لخدمة المسلمين. وتأتيها بعض الفوائد الربوية من هذه الحسابات. فهل يجوز استعمالها في المناشط العامة أو المرافق كورق التواليت ومواد تنظيف الحمامات. علما أن هذه المؤسسة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد تراكمت عليها الديون.

والمؤسسة تستعمل الفوائد البنكية التي يأتي بها بعض المسلمين في غير شؤون المسجد الذي تشرف عليه والسؤال متعلق بالفوائد الآتية من حساباتها الخاصة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الناتجة عن وجود هذه الحسابات للمؤسسة في البنوك الربوية تؤخذ وتنفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ونحو ذلك مما هو مصلحة عامة للمسلمين، ولا مانع من أن تنفق الفوائد الناتجة عن حسابات المؤسسة المذكورة في أنشطة المؤسسة نفسها وحاجاتها بشراء أدوات النظافة ونحو ذلك، ولا يرد على ذلك ما تقرر أن حائز المال الحرام لا ينفقه في مصلحة نفسه إلا عند الفقر والحاجة ذلك أن أموال هذه المؤسسة لا مالك لها معين لأنها موقوفة على مصالح المسلمين، وبالتالي فإنفاقها في المؤسسة نفسها يعد مصرفا لها، هذا ويجب التنبيه على أنه لا يجوز في حالة السعة والاختيار وضع أموال المؤسسة في البنوك الربوية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.