Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9507

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. المجبر على أخذ الفائدة أين يصرفها

المجبر على أخذ الفائدة أين يصرفها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في الخارج وأنا مجبرة على أخذ أقل نسبة من الفوائد البنكية، فهل أستطيع أن أشتري بقسم منها حلويات أو طعام للأطفال الأيتام في بلدي أم لا؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك في حالة الاختيار أن تدخلي في معاملة تعود عليك بفائدة ربوية، قلَّت هذه الفائدة أو كثرت، لأن ذلك ربا، والربا محرم مهما قل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿البقرة:٢٧٨﴾ ، وإذا كنت مجبرة على معاملة مشتملة على الربا ولم تجدي بداً من ذلك فإن الفائدة المتحصلة من ورائها يجب صرفها كلها في مصالح المسلمين العامة ومنها إنفاقها على الفقراء والمساكين، فلا بأس أن تشتري بها أو بقسم منها طعاماً أو ملابس ونحو ذلك وتعطيها للأطفال الفقراء أيتاماً أو غير أيتام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9507 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.