Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9539

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. السبيل إلى تطييب المال الخبيث لصاحبه أو وارثه

السبيل إلى تطييب المال الخبيث لصاحبه أو وارثه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا تاب العبد يصير ماله حلالاً لورثته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التوبة لا تطيب الحرام ولا تصيره حلالاً، بل إن من شروط صحة التوبة من المظالم ردها إلى أصحابها والتحلل منها، فمن غصب مالاً أو سرقه أو اختلسه فلا بد أن يعيده إلى صاحبه إن علمه بعينه وأمكن الوصول إليه؛ وإلا فيتصدق به عنه، وهكذا في كل مال أخذه من صاحبه دون حق شرعي.

وكذلك إذا كان حصل على المال من طريق غير مشروع كالربا وبيع ما لا يجوز بيعه كالخنزير والميتة ونحوه، فلا بد من التخلص منه أيضا بصرفه في مصالح المسلمين العامة ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن كان لا يعلم عين الحرام أو قدره فإنه يقدره ويخرجه عن ماله، فتلك هي السبيل إلى تطييب المال لصاحبه أو وارثه، وأما التوبة من الذنوب والمعاصي بالندم والاستغفار فإنها وإن رفعت إثم المعصية السابقة في الكسب إلَاّ أنها لا تُصيِّر المال حلالاً، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٧٩﴾ ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: ٩٧١٢، والفتوى رقم: ٩٦١٦، والفتوى رقم: ٣٥١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.