Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9593

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حكم الأجرة التي يتفاضاها العامل المفرط في عمله

حكم الأجرة التي يتفاضاها العامل المفرط في عمله

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني أعمل طبيبة أطفال ولم أتقن الكشف على بعض الحالات وندمت بعد ذلك وتبت ... فهل المرتب الذي قبضته حلال أم حرام؟

وجزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يجزيك خيرا على ندمك وتوبتك وأن يثبتك على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن أي عمل مباح يتقاضى عليه المسلم أجرا يلزمه أن يؤديه على أكمل الوجوه، فإن فرط في ذلك، كان في الأجر الذي يتقاضاه من الحرام بقدر ما وقع منه من تفريط، وعليه فإن استطعت أن تردي هذا القدر إلى صاحب العمل ولو بطريقة غير مباشرة لزمك ذلك، وإن لم تستطيعي لزمك أن تنفقيه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق ونحو ذلك، هذا إن لم تستطيعي رده إلى الجهة المانحة. وإذا كان بعض الأطفال الذين لم تتقني الكشف عليهم لحقهم بسبب عدم إتقانك ضرر لزمك ضمان ذلك الضرر، وراجعي الفتوى رقم: ٤٧٧٣٢، والفتوى رقم: ٥١٧٨، والفتوى رقم: ٥٨٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9593 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.