Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9617

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. ثمن الخمر كله حرام

ثمن الخمر كله حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على تجاوبكم معي في الرد على سؤالي السابق، والآن أريد منكم استفتاء آخر:

خالتي تزوجت منذ عام تقريبا تزوجت من ابن عمها، وهو يعمل صاحب مجموعة من المطاعم في فيينا (النمسا) وهو البلد الذي يسكنان به الآن، المشكلة أن هذه المطاعم لا تعمل في النمسا إلا إذا قاموا فيها بتقديم المشروب، والآن يريدان الاستفسار: أولا: كيف يطهران أموالهما؟ هل بالاكتفاء برأس المال وترك الباقي أم ماذا؟ ثانيا: هما الآن مضطران لاستمرار العمل سنة أوسنتين تقريبا حتى يصلحا شؤونهما للانتقال إلى مكان آخر، وإن توقف العمل في هذه الأثناء فليس لهما مصدر آخر للدخل، بالتالي لن يستطيع تأمين ما يلزمهما للانتقال، مع العلم أن خالتي الآن على وشك الوضع. فما الحكم جزاكم الله خيرا.. أرجو التفضل بالإجابة على السؤالين.

... ... ... ... ... ... ... أم عائشة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في حرمة بيع الخمر أو المعاون على شربها لما صح عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها.... رواه أبو داود.

وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير..

فالواجب على من باع شيئاً من ذلك أن يتوب إلى الله ﷿، وأن يتخلص من المال الذي أخذه مقابل بيع الخمر، وذلك بالتصدق به على الفقراء، أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، كبناء المستشفيات وشق الطرق ونحو ذلك، وفي الحديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد.

فالمقصود أن ثمن الخمر كله حرام يجب التخلص منه فيما سبق ذكره، هذا وإذا كان ترك بيع الخمر يستلزم ترك العمل في هذه المطاعم، فيجب ترك هذه المهنة والعمل في مهنة حلال لا تبعة على المسلم فيها، ولا وجه للضرورة في موضوع السؤال إذ بإمكان صاحب المطعم أن يبيعه ويتاجر بثمنه في التجارة الجائزة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ٢-٣) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9617 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.