Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9622

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. التوبة مما حصله المرء من طرق حرام وسرقة ومخدرات

التوبة مما حصله المرء من طرق حرام وسرقة ومخدرات

[السُّؤَالُ]

ـ[أذنب شخص وتحصل على مال بطرق حرام وسرقة ومخدرات وتاب والحمد لله إلى ربه نسأل الله أن يوفقه ولا يعرف كيف يتصرف بهذا المال على العلم أنه أرجع إلى أهل المال المسروق وحاول إرجاعه لهم، ولكنهم عفو له وسامحوه هل يتصدق به إلى أي جهة وبأي نية مع العلم أن لديه إخوة بالتبني هل يجوز أن يعطيهم المال وشكرا لكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الحرام نوعان: نوع يكون لأناس معروفين كما هو الحال في المال المسروق والمغصوب ونحوهما، فهذا النوع يجب رده إلى أهله، ولا تتم التوبة منه إلا بذلك أو بعفوهم عن آخذه ومسامحتهم فيه.

والنوع الثاني: هو المال الحاصل من المتاجرة في المخدرات والفوائد الربوية ونحو ذلك.

فأما ما كان من المال قد سرقه هذا الشخص، وقال أهله إنهم يستحلونه منه، ويسامحونه فيه، فهذا قد حل له أن يفعل به ما يشاء، وإن تصدق به كان حسنا ليكون ذلك أبلغ في تكفيره عن إثمه.

وأما النوع الثاني: فإنما يحرم منه عليه ما حصل من ربح وفوائد ربوية، وأما أصل ماله فمباح له بالتوبة، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة: من الآية٢٧٩) .

ويلحق بهذا النوع ما كان حاصلاً من كسب حرام، نحو مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأجرة المغنية، والحجام، ونحو ذلك مما نهى عنه رسول الله ﷺ كما في صحيح مسلم: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفي رواية: وحلوان الكاهن.

لكن هذا النوع من الحرام يصرف كله لأن المرء ليس فيه له رأس مال مباح، والأموال المذكورة تصرف في المصالح العامة للمسلمين وعلى المحتاجين لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص منها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٢٥٩، والفتوى رقم: ١٢٢٠، ولا مانع من أن تعطي من إخوتك بالتبني إن كانوا محتاجين، واعلم أن التبني قد أبطله الإسلام وحرمه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٣٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9622 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.