Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9626

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد

التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الرسول ﷺ أنه سيأتي زمان من لم يأكل الربا وصله غباره وأن أدنى شعب الربا أن يزني الرجل بأمه وأن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه مشتركون في الإثم.

لي أموال في إحدى البنوك أثمرت فائدة وكنت قد قرأت أنه يجوز لي أن أتصدق بها للمعوزين وأن أعلمه بأنها ربا.

هل أعتبر في هذه الحالة موكل الربا وإن كنت كذلك فما هو الحل للتخلص من هذه الأموال القذرة ?

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التخلص من هذه الأموال الخبيثة بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا حرج عليك أيضا في دفعها للفقراء والمساكين، سواء أخبرتهم بأنها من الربا أو لا، وأما الحديث الذي أشرت إليه، وهو ما رواه البخاري وغيره عن أبي جحيفة ﵁ قال: لعن النبي ﷺ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله.. فالمقصود به لعن من يتعامل بالربا أخذا وعطاء، وأما دفعه للتخلص منه، فلا يدخل في اللعن المذكور، ومن أكله ممن يستحقه من الفقراء فهو حلال له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.