Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9630

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. من التوبة رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة

من التوبة رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ

هل يجوز لمن أخذ مالاً من شخص ما بدون علم صاحب المال أن يعيد ذلك المال بدون إخبار صاحب المال بما حدث وإن جاز ذلك فهل يجوز استخدام المال لسداد ماعلى صاحب المال الأصلي من التزامات كفاتورة الهاتف مثلا وذلك بنية إرجاع المال لصاحبه.

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخذ حق غيره وجب عليه أمران:

الأول: التوبة والندم على ما فعل.

الثاني: رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، وانظر الفتوى رقم: ١٩٦٩٩.

وأما تسديد التزامات صاحب الحق بنية إرجاع المال إليه فلا يصح، لأن المطلوب إرجاع الحق، وتمليكه لصاحبه لا صرفه وتفويته عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.