Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9632

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. مصرف المال الحرام التصدق لا الزكاة

مصرف المال الحرام التصدق لا الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان المال مصدره ربح (حرام) هل يجوز وضعه في مال الزكاة للتصدق به مع العلم بأنه يوجد أن المبرة لديها بنود كثيره فأي البنود أختار للتبرؤ منه؟

شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الحرام كالمستفاد من الربا ونحو ذلك لا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته إلى هيئة -موثوقة- تقوم بجمع مال الزكاة والصدقة، والمال الحرام الذي يجب التخلص منه، وتوصيل ذلك إلى مستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو بند الصدقة أو بند المصالح العامة، فإذا فعلت ذلك فقد أديت ما عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9632 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.