Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9643

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. من اشترى محرما ولم ينقد ثمنه للبائع فماذا يفعل؟

من اشترى محرما ولم ينقد ثمنه للبائع فماذا يفعل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في يوم من الايام أستعمل المنشطات الممنوعة

وتبت الآن ولكن الشخص الذي يبيع المنشط باقي له

بعض المال ماذ أفعل به الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

فإن كنت تقصد بالمنشطات المنشطات الجنسية، فقد سبق أن بينا حكمها ومتى يجوز استعمالها ومتى يمنع في الفتوى رقم: ٥٣٨٥.

وإن كنت تقصد غير ذلك فوضحه لنا.

وينبغي أن تعلم أن الشرع أباح استعمال ما لا يؤدي إلى ضرر أو يشتمل على مادة محرمة، أو يكون وسيلة لهدف محرم.

وإذا كان الاستعمال مباحا فإن المال الباقي حق لصاحبه، وإن كان محرما لعارض، والمادة من أصلها مباحة، فإنه يجوز بيعها، ويجب أداء ثمنها لصاحبه.

وأما إذا كانت المادة المبيعة مما يحرم استعماله وبيعه، فإن ثمنها الباقي يتصدق به أو ينفق في مصالح المسلمين العامة ولا يرد إلى بائع المحرم، لأنه لا يملكه، بشرط ألا يؤدي عدم رده له إلى مفسدة أعظم.

وراجع الفتوى رقم: ٣٥١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.