Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9648

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. حكم دفع الفوائد الربوية لتسديد ضريبة التركات

حكم دفع الفوائد الربوية لتسديد ضريبة التركات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع مال الفائدة إلى ضريبة التركات التي تفرض على الأيتام والأرامل بعد وفاة والدهم علما أنها ضريبة كبيرة جدا وظالمة بحق الأيتام والأرامل، ولا يستطيعون دفعها لأنهم لا يملكون المال الكافي لتسديدها وأذا لم تدفع يحجز على ممتلكاتهم ... وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سبيل أموال الفوائد الربوية هو التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة بل بنية التخلص من الحرام، إذا ثبت هذا فلا حرج إن شاء الله في دفعها لسداد هذه الضريبة ما دامت هذه الضريبة على سبيل الإلزام، لكن ننبه إلى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا أن تكون هنالك ضرورة، وحيث لم يوجد بنك إسلامي، فتوضع حينئذ في الحساب الجاري دون حساب التوفير، فإن قدر وضعها في حساب التوفير وجب التخلص من الفائدة كما ذكرنا سابقاً.

ومحل جواز سداد الضريبة من مال الفائدة فيما إذا لم تكن هذه الفوائد من مال هؤلاء الأيتام والأرامل، فإن كانت هذه الفائدة تبعاً لمالهم فلا يجوز سداد الضريبة عنهم منها، كما سبق أن بينا بالفتويين:

١٣١٧٦ / ١٩٨٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.