Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9653

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. إنفاق الفوائد الربوية على الأقارب

إنفاق الفوائد الربوية على الأقارب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

عندي أخ له مال في بنك، هذه المرة عنده مبلغ مالي من فوائد هذا البنك. السؤال:

هل حلال علينا (أخته) هذه الفوائد لأننا بحاجة ماسة لها؟

فأبي عليه دين ولا يمكنه مساعدتنا ونحن (أخته) لنا تجارة في بداية الطريق (مكتب دراسات في الإعلام الألي) مع العلم بأننا سنستغلها لفائدة تجارتنا.

شكرا جزيلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

وإذا اضطر المسلم إلى وضع ماله في هذه البنوك خوفا من السرقة أو غير ذلك من الأسباب ولم يجد بُدًّا من ذلك، فلا بأس، ولكن لا يودع ماله في حساب يَدُرُّ عليه الفوائد الربوية، فإن فعل، فإنه لا يحل له تملك هذه الفوائد الربوية، بل الواجب عليه إنفاقها في وجوه الخير تخلصا منها، وليس تقربا إلى الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

فالواجب التخلص منها وإنفاقها إما في المصالح العامة، وإما على الفقراء والمحتاجين، وقد بينا حكم إنفاق هذه الفوائد على الأقارب في الفتوى رقم: ١٨٦٩٣، فنحيل السائلة عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.