Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9686

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. إعطاء الفوائد للإخوة الفقراء لا حرج فيه

إعطاء الفوائد للإخوة الفقراء لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[حضرة الشيخ الفاضل

أود أن تفتيني في قضيتي

أنا فتاة جزائرية كنت أملك بعض الفوائد التي جنيتها من البنك وتصرفت بها على النحو التالي

١ـ أعطيت جزءا لأخي وجزءا لأختي علما أنهما عاطلان عن العمل ونحن نسكن بيتا واحدا.

٢ـأعطيت جزءا لابنة أختي لمساعدتها على تكاليف الزواج علما بأن أباها غير مقتدر.

٣ـأعطيت جزءا لأختي وهي متزوجة غير أن زوجها إذا استطاع أن يعيلها فلا يستطيع كسوتها.

حضرة الشيخ الفاضل أرجو من سيادتكم أن تخبرني كيف العمل هل أخرج نفس المبلغ الذي أنفقته في أمور أخرى أم أن الطريقة التي عملت بها جائزة شرعا وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل بالربا مع البنوك أو مع غيرها، ويجب على كل مسلم ترك ذلك، والتوبة إلى الله منه إن وقع فيه.

وما بقي معه من فوائد الربا فيصرفها في مصالح المسلمين، وحاجات الفقراء.

فإن كان أهلك أو أقرباؤك من المحتاجين أو الفقراء، ودفعت فوائد الربا إليهم بنية التخلص منها جاز ذلك، وأما ما صرفته بالفعل من هذه الفوائد، فلا يلزمك أن تخرجي بدلاً عنه، ولكن يلزمك التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9686 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.