Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9706

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التخلص من المال الحرام ٤٠٩
  4. إعطاء الفائدة للأقرباء جائز، ولا بد من التخلص منها د فعة واحدة

إعطاء الفائدة للأقرباء جائز، ولا بد من التخلص منها د فعة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-عند التخلص من فوائدالبنوك هل يجوز إعطاء الأقارب الفقراء جزءاً منها وهل يجوزالتخلص منهاعلى مراحل أم دفعة واحدة؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الربا من عظائم الذنوب ومن أكبر كبائرها، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وقد استفاضت أدلة القرآن والسنة بالتحذير منه، وعلى من حصلت منه أي معاملة ربوية أن يتوب من ذلك ويستغفره، ومن شروط التوبة: رد الحقوق إلى أهلها.

فيلزمه رد الفوائد إلى أصحابها إن علمهم، فإن لم يعلمهم تصدق بها في مصالح المسلمين وأعمال الخير، ومن ذلك إعطاءها للفقراء والمساكين، ولا بأس بأن يعطيها أقاربه من الفقراء والمساكين، بل ربما كان ذلك هو الأفضل، ولكن يشترط لذلك ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم، وراجع الفتوى رقم

٣٠٩٨ والفتوى رقم ٥٩٦٨ ويجب إخراجها دفعة واحدة، ولا يجوز إخراجها على مراحل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.