Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9749

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم أخذ موظف شركة النقليات عمولة من السائقين

حكم أخذ موظف شركة النقليات عمولة من السائقين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة نقليات وأقبض معاش وأسير شاحنات إلى إحدى الدول العربية وأقبض من الشركة على كل سيارة تسافر ٥٠ ريال (اوفرتايم) فهل يحق لي أن آخذ عمولة من السائقين بدون علم صاحب الشركة أو حتى بعلمه التي أعمل بها، مع العلم بأن السائقين لا يعملون في الشركة بل هم من إحدى ساحات تجمع السيارات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ عمولة من السائقين سواء أكان ذلك بعلم صاحب الشركة أو بغير علمه، لأنك إن أخذتها دون علمه فذلك افتيات عليه وأنت وكيل عنه في تعاقدك مع أولئك السائقين، وتأخذ منه أجراً على ذلك العمل، وأخذ العمولة من العامل بهذه الطريقة لا مسوغ له شرعاً، فلا يجوز ولو علم بذلك صاحب العمل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٧٢٩٧٠.

وبناء عليه فلا يجوز لك أن تأخذ عمولة من أولئك السائقين ولو علم بذلك صاحب العمل وأذن لك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9749 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.