Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9759

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم إقراض فوائد ربوية لشخص مدين لبنك

حكم إقراض فوائد ربوية لشخص مدين لبنك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسليف فائدة البنك لشخص مديون لبنك وتزداد عليه الفوائد عند تأخره فى السداد، وعندما يسدد لنا المبلغ نخرجه في أوجهه الخاصة به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو إعطائها للفقراء والمساكين، وإذا كان الشخص المذكور قد تاب إلى الله ﷿ مما اقترضه من البنك الربوي، وظهرت عليه علامات صدق التوبة وهو فقير محتاج فإنه لا حرج في دفع تلك الفوائد إليه، لا مجرد إقراضه إياها ليسدد بها ما اقترضه من ذلك البنك تخلصا من الحرام وإقلاعا عنه، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة.

وننبه إلى أنه لا يجوز وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، لكن إذا لم يجد المرء بنكا إسلاميا يحفظ فيه ماله، جاز له أن يفتح حسابا جاريا ونحوه في بنك ربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، ولو افترض حصول فوائد نتيجة ذلك وجب أن يتخلص منها في المصارف التي ذكرناها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: ١١٥٤٨٢، ١٢٠٤٩٦، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9759 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.