Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9765

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم انتفاع الشخص بفوائده الربوية لدفع ظلم

حكم انتفاع الشخص بفوائده الربوية لدفع ظلم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع فاتورة مياه من الفائدة؟ علما أن الفاتورة ألزمنا بها بسبب خطأ من كهرماء وعلينا نحن تحمل الخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن ينتفع بالفوائد الربوية في خاصة نفسه أو من يعول، ولو كان الانتفاع في رد ظلم ودفع خطأ لأنه بذلك يحمي ماله، إلا أن يكون فقيرا محتاجا إلى ذلك فيأخذ منه بقدر حاجته، لأن المال الحرام يجب على حائزه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين لا الانتفاع به في خاصة نفسه.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١١٥٤٨٢ وما أحيل إليه من فتاوى خلالها فقد بينا فيها حكم الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9765 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.