Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9772

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. الأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعا وشراء

الأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعا وشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد عملت وكالة بيع شقتي لأخي، وقام ببيعها لشخص لست متأكدا أن ماله حلال، فهل المال الذي أقبضه فيه حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقبضه ثمناً لشقتك حلال لا حرج عليك فيه ما لم تعلم يقيناً كونه حراماً ولا يلزمك التنقيب عنه، فقد كان النبي ﷺ يعامل اليهود وهم أكلة سحت وربا، والأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعاً وشراء، وللفائدة في الأمر انظر الفتوى رقم: ٤٨٥٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.