Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9777

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم أخذ الموظف المحتاج مال الشركة بحجة الصدقة على نفسه

حكم أخذ الموظف المحتاج مال الشركة بحجة الصدقة على نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا علي ديون وراتبي لا يكفيني لنهاية الشهر، وأعمل في شركة بسداد المعاملات الحكومية في البنوك من الوسيط بيني وبين الشركة والموظف المستفيد، وأحيانا أجد أن بعض المعاملات مسددة، ولا أعلم السداد من البنك أم من الحكومة أم من الموظفين، فأقوم بأخذ مبالغها بنية الصدقة على نفسي فما الحكم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ تلك المبالغ بنية الصدقة على نفسك، ولا على غيرك، بل يلزمك ردها، وإعادة ما أخذته منها إلى الشركة، وما فعلته من ذلك خيانة للأمانة التي ائتمنت عليها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له تحت ذريعة الحاجة، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ ، ولقوله ﷺ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه.

ويجب على من أخذ شيئاً بغير حق أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.. فتب إلى الله ﷿ توبة نصوحاً ورد ما أخذته إلى أصحابه إلا أن يبرؤوك منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.