Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9786

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. مذهب الأحناف في قبول الهبة ممن غلب على ماله الحرام

مذهب الأحناف في قبول الهبة ممن غلب على ماله الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[سماحة الشيخ....صاحب الجد والفضيلة: لديكم سؤال والمطلوب منكم الجواب، والأجر عند الله الكريم.

س: جاء باسم شخص شيء من الجوائز البنكية، هل يجوز لهذا الشخص أخذ هذه الجائزة بعد إعطاء قيمتها للفقراء- أريد الجواب موافقا الحنفية بالأدلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الجائزة إن كانت هديةً محضة من البنك الربوي، فحكم قبولها هو حكم قبول هدية من ماله مختلط، والمفتى به عندنا كراهته وانظر الفتوى رقم: ٩٦٤٥، ٣٢٥٢٦، ٢٦٦٠٠، ٤٤٩٧٥.

وأما إن كانت هذه الجائزة ناتجةً عن السحوبات التي يجريها البنك والتي هي ميسرٌ محض فقبولها محرمٌ بلا شك.

وأما مذهب الحنفية فهو أن قبول هذه الجائزة ممنوعٌ على كل حال، لأنها إن كانت هبةً محضةً من البنك فلا يجوز قبولها؛ لأن غالب مال البنك محرم، وهم يرون عدمُ جواز معاملة من غلب الحرام على ماله إقامة للأكثر مقام الكل، ولأن الغالب على الظن أنه سيأكل من عين المال الحرام إذا تعامل مع من يغلب على ماله الحرام.

قال السمرقندي من الحنفية: ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافه، فإن كان غالب ماله من حرام، فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه. انتهى.

وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: إذا كان غالب مال المهدي حلالاً، فلا بأس بقبول هديته وأكل طعامه ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.