Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9788

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. الانتفاع بما أهداه الزوج من مال مختلط

الانتفاع بما أهداه الزوج من مال مختلط

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج شقيقتي يعمل ويحصل على مال سحت إلى جانب ماله اشترى بهذا المال ذهبا وأعطاه لزوجته، الزوجة لا تريد استخدام هذا الذهب لوجود شبهة فيه ... كيف تتصرف وبدون إغضاب الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الزوجة أن تنصح زوجها الذي يتكسب بطريقة غير مشروعة فتذكره عقاب الله ﷿ وعاقبة الحرام وأنه إلى قل ومحق.

وأما قبول هدايا الزوج التي يشتريها من ماله المختلط فيجوز لها أن تقبلها منه لعدم تعين الحرام في الهدية المشتراة بمثل هذا المال، وقد تقدم لنا فتوى في حكم معاملة مختلط المال راجعها تحت رقم: ٦٨٨٠.

وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذا الزوج الذي لا يتنزه عن المال الحرام يناصح بالحكمة والأسلوب الطيب وينهى وإن غضب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9788 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.