Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9790

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم أخذ الفقير المال من وكيل لشركة دخان

حكم أخذ الفقير المال من وكيل لشركة دخان

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي ابنة تعاني من حول في عينها وراجعت المستشفى وقال الطبيب بأنها تحتاج لإجراء عملية لها وبصراحة المبلغ فوق قدرتي فعرض علي مكتب لأحد أهل الخير إجراء العملية على نفقته ولكن المشكلة أن هذا التاجر هو وكيل لإحدى وكالات الدخان (التبغ) فما الحكم في قبول المساعدة جزاكم الله خيرا علما بأن إجراء العملية ضروري لعدم حدوث مضاعفات على العين كما قال الطبيب المعالج. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت البنت تحتاج إلى إجراء عملية وأنت غير قادر على مصاريفها فلا حرج عليك في قبول المساعدة من ذلك الرجل ولو كان ماله كله حراما، لأن نوع هذا من الأموال الحرام يصرف في مصالح المسلمين العامة وفي قضاء حوائج الفقراء وسد حاجات المحتاجين.

وراجع الفتوى رقم: ٢٦٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.