Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9819

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم أخذ المال مقابل الموافقة على نقل الكفالة

حكم أخذ المال مقابل الموافقة على نقل الكفالة

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي كان يعمل في شركة سيراميك ونقلت كفالته بعد إصرار كفيله على أن يعطيه شيكا ب ١٥٠٠٠ ريال تعهد على أن لا يعمل في نفس المجال وبعد أكثر من سنتين قدم الكفيل هذا الشيك لأمن العاصمة على أنه بلا رصيد، هل يجوز لهذا الكفيل أن يأخذ قيمة هذا الشيك من الموظف السابق مع العلم أنه يعرف أن هذا الموظف لا يملك المال؟ وزوجي أصلا لم يعمل بهذا المجال، إذا كان مالا حراما فأخبروه لأنه موظف عندكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للكفيل أن يشترط في نقل كفالة مكفولة مبلغا من المال أو يأخذ عليه عهدا أن لا يمارس نفس العمل الذي كان يعمله عنده فإنه لا سلطان له عليه بعد انتهاء عقد الإجارة بينهما إن كان، ولا حق له في أخذ مال مقابل نقل الكفالة، فالكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات والمساومات.

وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليه التوبة إلى الله ﷿ ورد المال إن كان أخذه.

ولا ريب أن تقديم هذا الشيك للشرطة وما ينتج عن ذلك من سجن لمصدر الشيك ظلم واعتداء ومخاصمة من الباطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9819 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.