Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9841

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. هل يجوز لها أخذ مستحقاتها من طليقها المختلط ماله بالرشوة

هل يجوز لها أخذ مستحقاتها من طليقها المختلط ماله بالرشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[طليقي كان مرتشيا قبل الزواج واعترف لي أن ثمن العفش من الرشوة هل يجوز لي بعد الطلاق أخذ العفش ومستحقاتي منه بعد الطلاق ونفقة ابني حيث إن أصل عمله ومرتبه حلال لأنه يعمل مهندسا بالخارج؟ أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حرمة الرشوة والوعيد الوارد على تعاطيها أمر معلوم، فقد قال ﷺ: لعن الله الراشي والمرتشي.

ولكن بما أن هذا الرجل له مال حلال فللسائلة أن تأخذ حقها وما أعطاها من عفش من ماله، مادامت لاتعرف أنه هو عين الحرام، وتراجع الفتوى رقم: ١٨١٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.