Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9867

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. الانتفاع بالمتاع المهدى ممن يتجر في المخدرات

الانتفاع بالمتاع المهدى ممن يتجر في المخدرات

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا صديق للعائلة انتقل من منزله وترك أشياء عديدة قال بإمكانكم رميها أو أخذها وهي تتمثل في بعض الأواني والمأكولات، لكننا نعلم أنه مطلوب للعدالة بتهمة التجارة في المخدرات، فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني الاحتفاظ بها، وإن كان علي التخلص منها فهل يجوز لي إعطاؤها لوالدي بما أنهما لا يعلمان مصدرها، وإن كان لا يجوز فلمن علي أعطاؤها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الغالب على الظن أن مصدر جميع أمواله من تجارة المخدرات وليس له مال آخر مباح فيحرم قبول هديته، والواجب فيما تركه أن يصرف في مصالح المسلمين كأن يعطى لبعض الفقراء والمساكين لينتفعوا به.

أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون شكاً أو له مال آخر مباح فلا يحرم عليكم قبول هديته، ولكم أن تنتفعوا بما ترك.

وراجعي للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: ٧٦٢٨٤، والفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9867 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.