Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9876

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. كيفية تعامل الابن مع والده إذا كان ماله مختلطا

كيفية تعامل الابن مع والده إذا كان ماله مختلطا

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي لم يقتنع بفوائد البريد فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز للولد معاملة والده في ماله المختلط، كما يجوز له معاملته من عين ماله الذي اكتسبه من كسب محرم إذا كان الولد مضطرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلوب من الولد أن ينصح والده ويبين له حرمة الربا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجاب له فالحمد الله وإن لم يستجب فلا وزر على الولد، لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ﴿الزمر٧﴾ .

وأما التعامل مع الوالد في ماله المختلط فجائز، سواء بالأكل أو الهبة أوالقرض ونحو ذلك، ما لم يكن التعامل معه في عين الفائدة الربوية فلا يجوز، إلا إذا كان الولد مضطرا إلى نفقة والده فله الانتفاع بهذا المال للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنى الولد بمال حلال أو كسب مباح حرم عليه معاملة والده في عين المال الحرام.

وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٣٨٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9876 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.