Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9917

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم الأكل من طعام من يشتري حاجاته برخص

حكم الأكل من طعام من يشتري حاجاته برخص

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في بيت أنا وأمي ولكن أغلب الأحيان يأتي إلينا بيت أختي ويأكلون معنا ويجلبون معهم بعض الأحيان أكلهم ولكن المشكلة أن زوج أختي هو عسكري سابق كان يستغل الجنود لصالحه ويأتي بأموال، فهل الأكل معهم حرام، وتعبت لأنهم مرة جلبوا طماطم ووضعوها في ثلاجتنا ومنعت نفسي من أكلها لأنني لا أعرف هل هذه الطماطم لهم أم لنا، وكذلك زوج أختي الثاني يأخذ الأشياء برخص أي نوعا ما محتال، فما الحكم هنا لقد تعبت، وكلما جلبوا لأكله أقول لهم أي عذر، فهل أكلي معهم حرام، وهل دعائي مستجاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لزوج أختك فإن ماله مختلط بين الحلال الذي هو راتبه والحرام الذي يتحصل عليه من استغلال الجنود، ومثل ذلك لا تحرم معاملته أو الأكل من ماله، إنما يكره فقط، فقد عامل الرسول ﷺ اليهود وأكل من أموالهم وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

وأما بالنسبة لزوج أختك الثاني فليس في كونه يأخذ الأشياء برخص حرج ما دام أنه يحصل عليها برضا البائع، وعلى فرض أنه يأخذها بغير رضا البائع، فإن ذلك لا يوجب تحريم ماله كله، اللهم إلا إذا لم يكن له مال إلا ذلك، فيجب اجتناب الأكل من عين ماله إذا تميز، إما إذا خلط بمالكم -رغما عنك- على وجه لا يتميز، فإن ذلك لا يوجب تحريم مالك ولك أن تأكل من هذا الطعام المختلط بقدر مالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحرام نوعان ... الثاني: الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه. وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان:.... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٨٣٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.