Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9929

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الانتفاع بالمال الحرام ٥٧١
  4. حكم المال المستفاد من استثمار السندات الربوية

حكم المال المستفاد من استثمار السندات الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[ستنتهي خدماتي من البنك المركزي الذي أعمل به قريباً، وسأنال مكافأة نهاية الخدمة وهناك ما يسمى بأرباح المكافأة، وهي أموال استثمرها البنك - كما تناهى إلى مسمعي- في السندات فهل يجوز أن آخذ هذه الأرباح أم لا، وكيفية توزيعها إذا كان لا يجوز؟ علماً بأنها تشكل حوالي ٥٠% من قيمة المكافأة ولا يد للموظف في كيفية استثمارها ولا تستحق للموظف إلا إذا انتهت خدماته لأسباب محددة في قانون البنك وأنظمته. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم العمل في البنك المركزي، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٢٩١٣١.

كما نحيلك إلى اختلاف أهل العلم في حكم المال المكتسب من طرق محرمة. ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ٥٧٣٩٠.

وبناء على ما ورد في الفتويين، فننصحك بأن تبادر بالتوبة والابتعاد عما كنت فيه من مهنة محرمة، ولو أدى ذلك إلى حرمانك من حقوق نهاية الخدمة، فإنه ليس من المضمون لك أن تستمر على قيد الحياة إلى أن يأتي الزمن القانوني الذي تنتهي فيه خدمتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 59823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.